بالنهار أيجوز ذلك ؟ قال : « قرّة عين لك واللَّه - ثلاثا - إنّ اللَّه يقول : * ( وهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ والنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً ) * ( 1 ) فهو قضاء صلاة النهار بالليل ، وقضاء صلاة الليل بالنهار ، وهو من سرّ آل محمّد المكنون » ( 2 ) . ومرسلة الصدوق ، قال : قال الصادق عليه السّلام : « كلّ ما فاتك من صلاة الليل ( 3 ) فاقضه بالنهار . قال اللَّه تبارك وتعالى : « وهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ والنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً » ( 4 ) يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار ، وما فاته بالنهار بالليل ، واقض ما فاتك من صلاة الليل أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة » ( 5 ) . قال : وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنّ اللَّه ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار فيقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه ، أشهدكم أنّي قد غفرت له » ( 6 ) . ويتوجّه على الاستدلال بهذه الروايات ونظائرها : أنّها بأسرها أجنبيّة عن المدّعى .
مصباح الفقيه — صفحة 434
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٣٤
هامش
( 1 ) الفرقان 25 : 62 .
( 2 ) تفسير القمّي 2 : 116 ، الوسائل ، الباب 57 من أبواب المواقيت ، ح 16 .
( 3 ) في الفقيه « كلّ ما فاتك بالليل » .
( 4 ) الفرقان 25 : 62 .
( 5 ) تقدّم تخريجها في ص 423 ، الهامش ( 6 ) .
( 6 ) الفقيه 1 : 315 - 316 / 1432 ، الوسائل ، الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 3 ، وكذا الباب 57 من أبواب المواقيت ، ح 5 .