تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦

من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتك من صلاة الليل بالليل » قلت : أقضي وترين في ليلة ؟ قال : « نعم اقض وترا أبدا » ( 1 ) . وأجاب العلَّامة عنها في محكيّ المختلف : بجواز إرادة الإباحة من الأمر لخروجه عن حقيقته - وهي الوجوب - إجماعا ، وليس استعمالها مجازا في الندب أولى من استعمالها مجازا في الإباحة ( 2 ) . وأورد ( 3 ) عليه : بأنّ الواجب عند تعذّر الحقيقة المصير إلى أقرب المجازات ، وهو الندب . أقول : هذا ، مع أنّه قد يشهد له أيضا جملة من الأخبار التي هي بنفسها حجّة كافية لإثبات المدّعى . كصحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل ، ولا بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس » ( 4 ) . ورواية إسماعيل الجعفي ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل ، وقضاء صلاة النهار بالنهار » قلت : ويكون وتران في ليلة ؟ قال : « لا » قلت : ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة ؟ فقال : « أحدهما

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 451 / 3 ، التهذيب 2 : 162 / 637 ، الوسائل ، الباب 57 من أبواب المواقيت ، ح 6 .
( 2 ) مختلف الشيعة 2 : 456 ، ذيل المسألة 316 ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 3 : 110 - 111 .
( 3 ) المورد هو العاملي في مدارك الأحكام 3 : 111 .
( 4 ) الفقيه 1 : 316 / 1433 ، الوسائل ، الباب 57 من أبواب المواقيت ، ح 3 .
مصباح الفقيه — صفحة 436 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي