تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

بل ربما استظهر ( 1 ) من عبارته المحكيّة عن المقنعة التحريم حيث قال : من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمس أو غروبها أخّر الصلاة حتّى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها ، وصفرتها عند غروبها ( 2 ) . وفيه نظر ، خصوصا بالنظر إلى ما هو المعروف عنه في بعض كتبه من التصريح بالجواز ، والمبالغة في التشنيع على العامّة القائلين بالحرمة استنادا إلى ما رووه عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله من النهي عن الصلاة في الوقتين ، معلَّلا بأنّ الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان ( 3 ) ، بإبطال العلَّة وتكذيبها ، ومنع جواز صدور التعليل بمثلها من الأنبياء عليهم السّلام - كما يستشعر ذلك من التوقيع المتقدّم المصرّح بفساد التعليل المشعر بكذب العلَّة في حدّ ذاتها ، وكونها من أقوال الناس لا الأنبياء - إلى أن قال - فيما حكي عنه - : فلمّا بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أنّ التطوّع جائز فيهما ( 4 ) . انتهى . وعن ابن أبي عقيل : لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا بعد العصر حتى يغيب القرص ، إلَّا يوم الجمعة وقضاء فوائت السنن ( 5 ) .

هامش
( 1 ) المستظهر هو البحراني في الحدائق الناضرة 6 : 304 .
( 2 ) المقنعة : 212 ، وحكاه عنه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 2 : 75 ، ضمن المسألة 22 ، وكذا العاملي في مدارك الأحكام 3 : 105 .
( 3 ) المعجم الكبير - للطبراني - 7 : 275 / 6946 .
( 4 ) حكاه العاملي في مدارك الأحكام 3 : 108 - 109 عن الثقة الجليل أبي جعفر محمّد بن محمّد بن النعمان في كتابه المسمّى ب‍ « افعل لا تفعل » . والظاهر أنّ النسبة إليه من سهو القلم ، حيث لم يذكر ذلك الكتاب للشيخ المفيد قدس سرّه في كتب التراجم ، بل نسبه النجاشي في رجاله : 325 / 886 إلى أبي جعفر محمّد بن علي بن النعمان الملقّب ب‍ « مؤمن الطاق » . فلاحظ .
( 5 ) حكاه عنه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 2 : 75 ، ضمن المسألة 22 .
مصباح الفقيه — صفحة 415 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي