قضاء النوافل وغيره من ذوات الأسباب . لكن ربما يظهر من بعض الأخبار اختصاصها بما عدا الفوائت . كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « أربع صلوات يصلَّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، هؤلاء تصلَّيهنّ في الساعات كلَّها » ( 1 ) . ورواية نعمان الرازي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : « فليصلّ حين ذكره » ( 2 ) . وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « خمس صلوات لا تترك على كلّ حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة » ( 3 ) . ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « خمس صلوات تصلَّيهنّ في كلّ وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف ، من الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى الليل » ( 4 ) وفي هذه الأخبار إشارة إلى أنّ المراد بالصلوات التي نهي عن الإتيان بها في بعض الأوقات هي ما عدا هذه الصلوات ، فهي حاكمة على الأخبار الناهية ،
مصباح الفقيه — صفحة 417
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤١٧
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 288 / 3 ، الفقيه 1 : 278 / 1265 ، الوسائل ، الباب 39 من أبواب المواقيت ، ح 1 ، بتفاوت يسير .
( 2 ) التهذيب 2 : 171 / 680 ، الوسائل ، الباب 39 من أبواب المواقيت ح 16 .
( 3 ) الكافي 3 : 287 - 288 / 2 ، التهذيب 2 : 172 / 683 ، الوسائل ، الباب 39 من أبواب المواقيت ، ح 4 .
( 4 ) الكافي 3 : 287 / 1 ، التهذيب 2 : 171 / 682 ، الوسائل ، الباب 39 من أبواب المواقيت ، ح 5 .