إلَّا يوم الجمعة » ( 1 ) . وعن الصدوق في الفقيه في حديث المناهي مسندا عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّلام ، قال : « ونهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند استوائها » ( 2 ) . و [ رواه في المجالس ( 3 ) أيضا . وعنه في الفقيه ] ( 4 ) مرسلا ، قال : وقد روي « نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، لأنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان » ( 5 ) . وفي العلل بسند قويّ عن سليمان بن جعفر ، قال : سمعت الرضا عليه السّلام يقول : « لا ينبغي لأحد أن يصلَّي إذا طلعت الشمس ، لأنّها تطلع بين قرني ( 6 ) شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت ( 7 ) فارقها فتستحبّ الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فإذا انتصف النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلَّي في ذلك الوقت ،
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 13 / 44 ، الاستبصار 1 : 412 / 1576 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 6 .
( 2 ) الفقيه 4 : 5 / 1 ، الوسائل ، الباب 38 من أبواب المواقيت ، ح 6 .
( 3 ) الأمالي - للصدوق - : 347 ، المجلس 66 ، الوسائل ، الباب 38 من أبواب المواقيت ، ذيل ح 6 .
( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « في المجالس » . والمثبت هو الصحيح ، وفاقا لما في الوسائل ، الباب 38 من أبواب المواقيت ، ذيل ح 6 ، والحدائق الناضرة 6 : 306 ، مضافا إلى عدم وجود الرواية المتأخّرة في الأمالي فضلا عن إرسالها .
( 5 ) الفقيه 1 : 315 / 1430 ، الوسائل ، الباب 38 من أبواب المواقيت ، ح 7 .
( 6 ) في المصدر : « بقرني » بدل « بين قرني » .
( 7 ) قال المجلسي في بحار الأنوار 80 : 149 ، ذيل ح 11 : بيان : « وصفت » أي عن كدورة الأبخرة التي تحول بيننا وبينها عند قربها من الأفق ، فلذا يتغيّر لونها . انتهى .