في يوم الجمعة ، كما ستعرف ( وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ) على المشهور في الجميع ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه للنصوص المستفيضة الدالَّة عليه . كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « يصلَّي على الجنازة في كلّ ساعة ، إنّها ليست بصلاة ذات ( 1 ) ركوع وسجود ، وإنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنّها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان » ( 1 ) . ورواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فإنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتّى تصلَّي المغرب » ( 2 ) . وخبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا صلاة بعد العصر حتّى تصلَّي المغرب ( 3 ) ، ولا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس » ( 4 ) . وصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا صلاة نصف النهار
مصباح الفقيه — صفحة 406
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٠٦
هامش
( 1 ) كلمة « ذات » لم ترد في المصدر .
( 1 ) الكافي 3 : 180 / 2 ، التهذيب 3 : 202 - 203 / 474 ، و 321 / 998 ، الاستبصار 1 : 470 / 1814 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 2 .
( 2 ) التهذيب 2 : 174 / 694 ، الاستبصار 1 : 290 / 1065 ، الوسائل ، الباب 38 من أبواب المواقيت ، ح 1 .
( 3 ) في التهذيب : « حتى المغرب » .
( 4 ) التهذيب 3 : 174 / 695 ، الاستبصار 1 : 290 / 1066 ، الوسائل ، الباب 38 من أبواب المواقيت ، ح 2 .