تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢

عن الفريضة إلى سابقتها في غير واحد من الأخبار ، كصحيحة زرارة ، المتقدّمة ( 1 ) . ( ورواية البصري ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال : « إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلَّى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلَّى المغرب ثمّ صلَّى العشاء ( 2 ) بعدها ، وإن كان صلَّى العتمة وحده فصلَّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمّها بركعة ، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلَّي العتمة بعد ذلك » ( 3 ) . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر - وهو يصلَّي بهم - أنّه لم يكن صلَّى الأولى ، قال : « فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم » ( 4 ) ) ( 5 ) . لكنّ الأخبار الدالَّة عليه إنّما وردت في العدول عن الحاضرة إلى سابقتها الحاضرة أو الفائتة ، ولذا استشكل بعض ( 6 ) في العدول عن الفائتة إلى سابقتها لو لم يكن إجماعيّا لخروجه عن مورد النصوص ، وكون إلحاقه بالمنصوص قياسا لا نقول به .

هامش
( 1 ) في ص 397 وما بعدها .
( 2 ) في المصدر : « العتمة » بدل « العشاء » .
( 3 ) الكافي 3 : 293 / 5 ، التهذيب 2 : 269 / 1071 ، الوسائل ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 294 / 7 بتفاوت يسير ، التهذيب 2 : 269 / 1072 ، الوسائل ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، ح 3 .
( 5 ) بدل ما بين القوسين في « ض 14 » هكذا : « وغيرها من الأخبار الآتية في مبحث القضاء إن شاء اللَّه » .
( 6 ) لاحظ مستند الشيعة 7 : 319 - 320 .