تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

الفجر من صلاة الليل هي ؟ قال : « نعم » ( 1 ) وقوله عليه السّلام في خبر مفضّل بن عمر - المتقدّم ( 2 ) عند البحث عن جواز إتيان نافلة الليل بعد الفجر - : « وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ، ولا تصلّ غيرها » - فجعل هذه الأخبار شاهدة على إرادة الفجر الأوّل من الأخبار المتقدّمة . واستشهد لتنزيل الأخبار التي هي نصّ في إرادة الفجر الثاني على التقيّة : برواية أبي بصير ، المتقدّمة ( 3 ) الدالَّة على أنّ أمر الصادق عليه السّلام بفعلهما بعد الفجر جار مجرى التقيّة ( 4 ) . وفيه : أنّ رواية أبي بصير وقع فيها السؤال عن وقت الركعتين ، فقوله عليه السّلام : « بعد طلوع الفجر » بمنزلة ما لو قال : إنّ وقت ركعتي الفجر بعد طلوعه ، وهذا مخالف لجميع الأخبار المتقدّمة ، عدا صحيحتي ابن الحجّاج ويعقوب بن سالم ، المتقدّمتين ( 5 ) اللَّتين أمر فيهما الصادق عليه السّلام بفعلهما بعد الفجر ، ولفتوى أصحابنا ، وموافق لمذهب جمهور العامّة على ما حكي ( 6 ) عنهم ، فلو لا تصريح الصادق عليه السّلام بصدوره تقيّة لكنّا نحمله أيضا عليها بمقتضى القواعد الواصلة إلينا منهم عليهم السّلام . نظير رواية أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، فقلت : متى

هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 132 - 133 / 512 ، الاستبصار 1 : 283 / 1030 ، الوسائل ، الباب 50 من أبواب المواقيت ، ح 4 .
( 2 ) في ص 280 .
( 3 ) في ص 303 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 6 : 241 - 243 و 245 .
( 5 ) في ص 302 - 303 .
( 6 ) لاحظ الحدائق الناضرة 6 : 245 .
مصباح الفقيه — صفحة 308 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي