التقدير أنّ الفضل في إيقاعهما على وجه لم يحصل الفراغ منهما قبل طلوع الفجر . وكيف كان فعمدة ما يصحّ الاستناد إليه للمدّعى إنّما هي الرواية الثانية ، وهي تدلّ على جواز البدأة بالركعتين عند طلوع الفجر ، كما يدلّ عليه بالصراحة جملة من الروايات : منها : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ركعتي الفجر متى أُصلَّيهما ؟ فقال : « قبل الفجر ومعه وبعده » ( 1 ) . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده » ( 2 ) . وعنه أيضا قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ركعتي الفجر ، فقال : « صلَّهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر » ( 3 ) . وعنه أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام : قال : « صلَّهما مع الفجر وقبله وبعده » ( 4 ) . وعن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الركعتين اللَّتين قبيل الفجر ، قال : « قبيل الفجر ومعه وبعده » قلت : فمتى أدعهما حتّى أقضيهما ؟ قال :
مصباح الفقيه — صفحة 306
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٠٦
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 134 / 519 ، الاستبصار 1 : 284 / 1036 ، الوسائل ، الباب 52 من أبواب المواقيت ، ح 2 .
( 2 ) التهذيب 2 : 133 / 518 ، الاستبصار 1 : 284 / 1035 ، الوسائل ، الباب 52 من أبواب المواقيت ، ح 1 .
( 3 ) التهذيب 2 : 134 / 522 ، الاستبصار 1 : 284 / 1039 ، الوسائل ، الباب 52 من أبواب المواقيت ، ح 3 .
( 4 ) التهذيب 2 : 134 / 520 ، الاستبصار 1 : 284 / 1037 ، الوسائل ، الباب 52 من أبواب المواقيت ، ح 4 .