تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧

« إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة » ( 1 ) . وعن الصدوق مرسلا قال : قال الصادق عليه السّلام : « صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده ، تقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيّها الكافرون ، وفي الثانية الحمد وقل هو اللَّه أحد » ( 2 ) . ويدلّ عليه أيضا الأخبار الآتية التي هي نصّ في جواز الإتيان بهما بعد طلوع الفجر الصادق قبل الفريضة . وقد حمل في الحدائق الفجر - في جميع الأخبار المتقدّمة - على الفجر الكاذب ، وحمل الأخبار الآتية - التي هي صريحة في إرادة الفجر الثاني - على التقيّة لزعمه انتهاء وقت الركعتين عند طلوع الفجر الثاني ، وفاقا لابن الجنيد - على ما تقدّمت ( 3 ) حكايته عنه - مستشهدا لذلك بالأخبار الناهية عن التطوّع في وقت الفريضة ، وخصوص صحيحة زرارة وحسنته المتقدّمتين ( 4 ) الدالَّتين على أنّ الركعتين من صلاة الليل ، وموضعهما قبل طلوع الفجر ، وعند طلوع الفجر يبدأ بالفريضة ، مؤيّدا له بالأخبار المتقدّمة ( 5 ) الآمرة بإدخالهما في صلاة الليل ، وأنّ أوّل وقتهما سدس الليل الباقي ( 6 ) ، وما دلّ على أنّهما من صلاة الليل ، التي لا خلاف في أنّ وقتها قبل الفجر الثاني - كموثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت : ركعتا

هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 340 / 1408 ، الوسائل ، الباب 52 من أبواب المواقيت ، ح 5 .
( 2 ) الفقيه 1 : 313 / 1422 ، وفيه : « بعيده » . الوسائل ، الباب 52 من أبواب المواقيت ، ح 6 .
( 3 ) في ص 299 .
( 4 ) في ص 301 و 302 .
( 5 ) في ص 299 و 300 .
( 6 ) تقدّم تخريجه في ص 302 ، الهامش ( 2 ) .