تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

بظاهره على جواز إتمام النافلة على وجهها عند التلبّس بأربع ركعات منها ، الشامل بإطلاقه لهذا الفرض . كما أنّه لا منافاة بين الصحيحة وبين رواية المفضّل ، الآتية ( 1 ) التي ورد الأمر فيها بنافلة الليل عند الشكّ في طلوع الفجر ، والوتر بعد تبيّنه ، فإنّ الأمر بالإتمام الوارد في تلك الرواية كالأمر بنافلة الليل عند الشكّ في خبر المفضّل لوروده في مقام توهّم الحظر لا يدلّ على أزيد من المشروعيّة الغير المنافية لأفضليّة البدأة عند خوف خروج الوقت . نعم ، الأحوط تأخير باقي الركعات عن الفريضة إذا أوتر بعد الأربع ركعات عند خوف الفوات لقوّة احتمال إرادة هذا المعنى من قوله عليه السّلام : « وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار » ( 2 ) وإن كان الأقوى عدم وجوبه خصوصا على تقدير الفراغ من الوتر قبل أن يتبيّن الفجر ، كما سيأتي الكلام فيه لعدم تعيّن إرادة هذا المعنى من الرواية ، وإمكان حملها على ما لا ينافي الخبر المتقدّم ( 3 ) الدالّ على جواز إتمام النافلة بعد طلوع الفجر عند التلبّس بأربع ركعات منها قبله ، الغير القاصر عن شمول مثل الفرض . هذا ، مع ضعف الرواية وعدم صلاحيّتها لتخصيص الخبر المتقدّم ( 4 ) بغير هذه الصورة . وأمّا اعتبار التخفيف - المفسّر بقراءة الحمد وحدها في الركعات الباقية

هامش
( 1 ) في ص 280 .
( 2 ) تقدّم تخريجه في ص 277 ، الهامش ( 1 ) .
( 3 ) في ص 276 .
( 4 ) في ص 276 .