وممّا يدلّ على جواز الإتيان بها في أيّ ساعة : ما عن الكليني رحمه اللَّه في الكافي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « اعلم أنّ النافلة بمنزلة الهديّة متى ما أتي بها قبلت » ( 1 ) . وما عن الشيخ في التهذيب - في الحسن - عن محمّد بن عذافر ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « صلاة التطوّع بمنزلة الهديّة متى ما أتي بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت وأخّر ما شئت » ( 2 ) . وعن عليّ بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال لي : « صلاة النهار ستّ عشرة ركعة صلَّها أيّ النهار شئت ، إن شئت في أوّله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره » ( 3 ) . وعن [ سيف ] ( 4 ) عن عبد الأعلى ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن نافلة النهار ، قال : « ستّ عشرة ركعة متى ما نشطت ، إنّ عليّ بن الحسين عليه السّلام كانت له ساعات من النهار يصلَّي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها ، إنّما النافلة مثل الهديّة متى ما أتي بها قبلت » ( 5 ) . وعن القاسم بن الوليد الغساني ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : جعلت فداك ،
مصباح الفقيه — صفحة 235
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٣٥
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 454 / 14 ، الوسائل ، الباب 37 من أبواب المواقيت ، ح 3 .
( 2 ) التهذيب 2 : 267 / 1066 ، الوسائل ، الباب 37 من أبواب المواقيت ، ح 8 .
( 3 ) التهذيب 2 : 8 / 15 ، و 267 / 1064 ، الاستبصار 1 : 278 / 1008 ، الوسائل ، الباب 37 من أبواب المواقيت ، ح 6 .
( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « يوسف » . والمثبت كما في المصدر .
( 5 ) التهذيب 2 : 267 / 1065 ، الاستبصار 1 : 278 / 1009 ، الوسائل ، الباب 37 من أبواب المواقيت ، ح 7 .