تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشيء ، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر ، وأوّل الوقت أفضل » ( 1 ) . وعن الفقه الرضوي : « أوّل وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق ، وهو بياض كبياض النهار ، وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب ، وقد رخّص للعليل والمسافر والمضطرّ إلى قبل طلوع الشمس » ( 2 ) . ويحتمل أن يكون المراد بخبر الدعائم تحديد آخر وقت الإجزاء الذي يتعيّن عنده فعل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عنه لا ينبغي تأخيرها إليه . هذا ، مع أنّ ضعف الرواية وكذا الرضوي مانع عن جعلهما قرينة لحمل الإسفار والإضاءة بل وكذا تجلَّل السماء على بلوغ الضوء إلى هذا الحدّ ، مع ما فيه من البعد ، واللَّه العالم . ( و ) أمّا ( وقت النوافل اليوميّة ) ف ( للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفيء قدمين ) أي : سبعي الشاخص ( وللعصر أربعة أقدام ) . ( وقيل ) كما عن جملة من القدماء والمتأخّرين : ( ما دام وقت ) الفضيلة أو ( الاختيار ) على الخلاف السابق ( باقيا ) إمّا مطلقا ، كما عن غير واحد منهم ، أو مقيّدا بغير مقدار أداء الفريضة ، كما عن الجمل والعقود والمهذّب والجامع ( 3 ) . ( وقيل : يمتدّ وقتها بامتداد وقت الفريضة ) وقد اختار هذا القول في

هامش
( 1 ) دعائم الإسلام 1 : 139 ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 6 : 203 .
( 2 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 74 و 104 ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 6 : 203 .
( 3 ) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 174 ، المهذّب 1 : 70 ، الجامع للشرائع : 62 ، وحكاه عنها الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام 3 : 54 .
مصباح الفقيه — صفحة 228 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي