وقت الظهر والعصر ، فقال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين : الظهر والعصر جميعا إلَّا أنّ هذه قبل هذه ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس » ( 1 ) . ومرسلة داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلَّي أربع ركعات » ( 2 ) الحديث . ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « أحبّ الوقت إلىّ اللَّه عزّ وجلّ أوّله حين يدخل وقت الصلاة فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس » ( 3 ) . وصحيحة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « إنّ من الأمور أمورا مضيّقة وأمورا موسّعة ، وإنّ الوقت وقتان ، والصلاة ممّا فيه السعة ، فربّما عجّل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وربّما أخّر ، إلَّا صلاة الجمعة فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق إنّما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيّام » ( 4 ) . وما في الحدائق - من الخدشة في دلالة هذه الأخبار أيضا - كالآية
مصباح الفقيه — صفحة 172
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٧٢
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 82 ، الهامش ( 4 ) .
( 2 ) تقدّم تخريجها في ص 85 ، الهامش ( 1 ) .
( 3 ) تقدّم تخريجها في ص 92 ، الهامش ( 1 ) .
( 4 ) التهذيب 3 : 13 / 46 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 3 .