الحقيقي ، كما أنّه لم يقصد بالأخبار الدالَّة على انتهاء وقتها عند سقوط الشفق خروج وقتها بذلك على الإطلاق وصيرورتها قضاء ، كغيرها من الأخبار الكثيرة الواردة في تحديد أوقات سائر الصلوات التي لم يقصد بها إلَّا بيان وقتها الأوّل الذي وقع الخلاف في كونه وقت الفضيلة أو الاختيار ، فالمراد بالحصر في تلك الأخبار إمّا الحصر الادّعائي تنزيلا لما بعد غيبوبة الشفق منزلة خارج الوقت بواسطة كراهة التأخير ومرجوحيّة اتّخاذه وقتا لها ، فلا تنافي حينئذ مذهب المشهور ، أو أنّ المراد بها الحصر بالنسبة إلى من لا عذر له في التأخير من سفر ونحوه من الأعذار العرفيّة ، أي الوقت الاختياري ، فتنطبق حينئذ على مذهب الجماعة التي سبقت الإشارة إليهم ، لكن مقتضاها جواز تأخير سائر الصلوات - التي جعل لها وقتان - إلى وقتها الأخير اختيارا إذ لو كان ذلك الوقت وقتا اضطراريّا لتلك الصلوات ، لشاركتها المغرب ، فلم يكن وجه لاستثنائها من العموم ، فإن أمكن القول بالفصل بالالتزام بجواز التأخير في سائر الصلوات اختيارا دون المغرب ولم يكن إحداث قول ثالث ، لكان للاستدلال له بهذه الأخبار وجه ، وإلَّا اتّجه حمل هذه الأخبار على إرادة المعنى الأوّل ، فتنهض حينئذ شاهدة لمدّعى المشهور حيث يستفاد منها جواز التأخير في سائر الصلوات ، ومن عدم جواز التفصيل : مشاركة المغرب لها في أصل الجواز ، فالشركة التي يقطعها هذه الأخبار المفصّلة هي شدّة الكراهة ، وكون الوقت الثاني بالنسبة إلى المغرب كالعدم .
ويمكن إبقاء الحصر في هذه الأخبار على حقيقته بأن يقال : إنّ المراد .
مصباح الفقيه — صفحة 166
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٦٦