تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

الحائل بين الناظر وبين موضع الغروب . أقول : إن تمّت المناقشة فيهما ، ففي ما عداهما غنى وكفاية . ويدلّ على المشهور ما عن الكليني رحمه اللَّه في الكافي عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار ، وسقط القرص » ( 1 ) . وعنه أيضا بطريقين عن القاسم بن عروة ، وعن الشيخ في التهذيب بطريقين آخرين عنه أيضا عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها » ( 2 ) . وعن الكافي أيضا عن [ عليّ بن ] ( 3 ) أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : « وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك ؟ » قلت : لا ، قال : « لأنّ المشرق مطلّ ( 4 ) على المغرب هكذا » ورفع يمينه فوق يساره « فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا » ( 5 ) . وخبر محمّد بن شريح - بل عن المعتبر : رواه جماعة منهم : محمّد

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 279 / 4 ، و 4 : 100 ( باب وقت الإفطار ) ح 1 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب المواقيت ، ح 4 .
( 2 ) الكافي 3 : 278 / 2 ، و 4 : 100 - 101 / 2 ، التهذيب 2 : 29 / 84 و 85 ، الاستبصار 1 : 265 / 956 و 957 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب المواقيت ، ح 1 و 7 .
( 3 ) ما بين المعقوفين من المصدر .
( 4 ) أطلّ : أشرف . النهاية - لابن الأثير - 3 : 136 « طلل » .
( 5 ) الكافي 3 : 278 / 1 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب المواقيت ، ح 3 .