تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

الحيّة والوزغ تقع في الماء فلا تموت فيه أيتوضّأ منه للصلاة ؟ فقال : « لا بأس به » وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : « نعم ، ويدهن ( 1 ) منه » ( 2 ) . وفي الصحيح عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثمّ تخرج منه حيّا ، فقال : « لا بأس بأكله » ( 3 ) . وفي الصحيح عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنّ أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه أو يتوضّأ » ( 4 ) . والمرويّ عن فقرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن أبيه عن عليّ عليه السّلام ، قال : « لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه ويتوضّأ » ( 5 ) . ورواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألت عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ ؟ قال : « يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ منه غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه » ( 6 ) . وهذه الرواية ممّا يستظهر منها نجاسة الوزغة .

هامش
( 1 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « يتدهّن » . وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) التهذيب 1 : 419 / 1326 ، الوسائل ، الباب 33 من أبواب النجاسات ، ح 1 .
( 3 ) الكافي 6 : 261 / 4 ، التهذيب 9 : 86 / 362 ، الوسائل ، الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( 4 ) التهذيب 1 : 419 / 1323 ، الإستبصار 1 : 26 / 65 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، ح 2 .
( 5 ) قرب الإسناد : 150 / 542 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، ح 8 .
( 6 ) التهذيب 1 : 238 / 690 ، الإستبصار 1 : 24 / 59 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، ح 4 .