تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

بطهارتها ( 1 ) . وعن الشيخ في النهاية أنّه قال : وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة ، وجب غسل الموضع الذي مع الرطوبة ( 2 ) . انتهى . لكنّه في باب المياه من الكتاب المذكور نفى البأس عمّا وقعت فيه الفأرة من الماء الذي في الآنية إذا خرجت منه ، وكذا إذا شربت ، وجعل ترك استعماله على كلّ حال أفضل ( 3 ) . وعن المفيد في المقنعة : وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة يرشّ الموضع الذي مسّاه من الثوب وإن لم يؤثّرا فيه ، وإن رطَّباه وأثّرا فيه غسل بالماء ( 4 ) . وعن أبي الصلاح أنّه أفتى بنجاسة الثعلب والأرنب ( 5 ) . وحكي هذا القول أيضا عن السيّد أبي المكارم ابن زهرة ( 6 ) . وعن ظاهر الصدوق القول بنجاسة الوزغ ( 7 ) . وعن ابن البرّاج أنّه أوجب غسل ما أصابه الثعلب والأرنب والوزغة ، و

هامش
( 1 ) حكاه عنهم العاملي في مدارك الأحكام 2 : 286 - 287 ، وانظر : مسائل الناصريّات : 81 - 82 ، المسألة 9 ، وجمل العلم والعمل : 52 ، والمبسوط 1 : 10 ، والسرائر 1 : 85 .
( 2 ) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 2 : 287 ، وانظر : النهاية : 52 .
( 3 ) النهاية : 6 .
( 4 ) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 2 : 287 ، وانظر : المقنعة : 70 .
( 5 ) حكاه عنه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 306 ، المسألة 227 ، وانظر : الكافي في الفقه : 131 .
( 6 ) حكاه عنه صاحب المعالم فيها ( قسم الفقه ) : 550 ، وانظر : الغنية : 44 .
( 7 ) حكاه عنه صاحب المعالم فيها ( قسم الفقه ) : 243 و 245 و 550 ، وانظر : الفقيه 1 : 14 ، ذيل ح 28 .