تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

كره الفأرة ( 1 ) . وعن سلَّار الحكم بنجاسة الفأرة والوزغة ( 2 ) . وعن صريح أطعمة الخلاف وظاهر بيعه القول بنجاسة المسوخ كلَّها ( 3 ) . وعن موضع من التهذيب القول بنجاسة كلّ ما لا يؤكل لحمه ( 4 ) . ولعلَّه أراد بنجاسة المسوخ أو غير المأكول غير معناها المصطلح ، كما قد يستظهر من بعض عبائره ، وإلَّا فلا دليل عليها على الإطلاق ، بل الأدلَّة ناطقة بخلافه . وأمّا الأخبار : فممّا يدلّ على طهارتها صحيحة الفضل أبي العبّاس ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلَّا سألته عنه ، فقال : « لا بأس » حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : « رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء » ( 5 ) . وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : وسألته عن العظاية و

هامش
( 1 ) حكاه عنه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 306 ، المسألة 227 ، وانظر : المهذّب 1 : 52 - 51 .
( 2 ) حكاه عنه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 306 ، المسألة 227 ، وانظر : المراسم : 56 .
( 3 ) حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه 1 : 409 ، وانظر : الخلاف 3 : 183 - 184 ، المسألة 306 ، و 6 : 73 ، المسألة 2 .
( 4 ) حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 108 ، وانظر : التهذيب 1 : 224 ، ذيل ح 642 .
( 5 ) التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 40 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب النجاسات ، ح 1 .