تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
التيمّم والصلاة بعد الفحص مطلقا ، كما عرفته في محلَّه . إلى غير ذلك من الأخبار الآمرة بالتيمّم والصلاة عند حضور وقتها من غير تعرّض فيها لوجوب التأخير ، بل إشعارها بإرادة الصلاة في أوّل الوقت . وأوضح منها دلالة على المدّعى : المعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، الدالَّة على عدم الإعادة لمن صلَّى ثمّ وجد الماء ، وفي كثير منها التصريح بوجدانه في الوقت . مثل : رواية عليّ بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : أتيمّم وأصلَّي ثمّ أجد الماء وقد بقي عليّ وقت ، فقال : « لا تعد الصلاة ، فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد » ( 1 ) إلى آخره . وموثّقة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تيمّم وصلَّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ، قال : « ليس عليه إعادة الصلاة » ( 2 ) . وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : فإن أصاب الماء وقد صلَّى بتيمّم وهو في وقت ، قال : « تمّت صلاته ولا إعادة عليه » ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي نقلها في محلَّه إن شاء اللَّه . وتنزيل هذه الأخبار الكثيرة على إرادة ما لو صلَّى في السعة بظنّ الضيق
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 202 / 587 ، الإستبصار 1 : 165 / 572 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب التيمّم ، ح 17 . ( 2 ) التهذيب 1 : 195 / 565 ، الإستبصار 1 : 160 / 555 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب التيمّم ، ح 11 . ( 3 ) التهذيب 1 : 194 / 562 ، الإستبصار 1 : 160 / 552 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب التيمّم ، ح 9 .