تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وفي محكيّ البحار عن دعائم الإسلام عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام عن عليّ عليه السّلام « لا ينبغي أن يتيمّم من لا يجد الماء إلَّا في آخر الوقت » ( 1 ) . وعن الفقه الرضوي « وليس للمتيمّم أن يتيمّم إلَّا في آخر الوقت أو إلى أن يتخوّف خروج وقت الصلاة » ( 2 ) . واختصاص مورد الأخبار بفاقد الماء غير ضائر بعد عدم القول بالتفصيل في موارد العجز ، مع أنّ ظاهر ذيل رواية محمّد بن حمران وكذا الفقه الرضوي الإطلاق . واستدلّ له أيضا : بخبر يعقوب بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تيمّم وصلَّى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال : « إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه » ( 3 ) . وموثّقة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تيمّم وصلَّى ثمّ أصاب الماء ، فقال : « أمّا أنا فكنت فاعلا ، إنّي كنت أتوضّأ وأعيد » ( 4 ) . وفي الجميع نظر . أمّا الروايتان الأخيرتان : فهما على خلاف مطلوبهم أدلّ ؛ فإنّهما تدلَّان على
هامش
( 1 ) بحار الأنوار 81 : 166 - 167 / 28 ، وانظر : دعائم الإسلام 1 : 120 ، وأورده عن البحار - نقلا عن دعائم الإسلام - صاحب الجواهر فيها 5 : 159 . ( 2 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 88 ، وعنه في الحدائق الناضرة 4 : 360 . ( 3 ) التهذيب 1 : 193 - 194 / 559 ، الإستبصار 1 : 159 - 160 / 551 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب التيمّم ، ح 8 . ( 4 ) التهذيب 1 : 193 / 558 ، الإستبصار 1 : 159 / 550 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب التيمّم ، ح 10 .