تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣

( ولا فرق ) في الشهيد ( بين أن يقتل بحديد أو غيره ) لإطلاق الأدلَّة . المسألة ( الثالثة : حكم الصبيّ والمجنون إذا قتل شهيدا حكم البالغ العاقل ) كما عرفت في مبحث الغسل . المسألة ( الرابعة : إذا مات ولد الحامل ) في بطنها ( قطَّع وأخرج ) إن لم يمكن إخراجه صحيحا من دون أن تتضرّر به أمّه أو يخاف عليها بلا خلاف فيه بل إجماعا ، كما يدلّ عليه رواية وهب بن وهب - المرويّة في الوسائل عن الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك يشقّ بطنها ويخرج الولد ، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها ، قال : لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطَّعه ويخرجه » ( 1 ) . وعن موضع آخر أنّه رواه مثله ، إلَّا أنّه قال : « يتحرّك فيتخوّف عليه » وزاد في آخره : « إذا لم ترفق به النساء » ( 2 ) . وعن الفقه الرضوي « وإن مات الولد في جوفها أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه » ( 3 ) . وعن المصنّف في المعتبر أنّه - بعد أنّ ذكر مستند الحكم من الرواية المتقدّمة - قال : ووهب هذا عامّيّ ضعيف لا يعمل بما ينفرد به ، فالوجه أنّه إن أمكن التوصّل إلى إسقاطه صحيحا بشيء من العلاجات وإلَّا توصّل إلى إخراجه

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 155 / 3 ، والوسائل ، الباب 46 ، من أبواب الاحتضار ، الحديث 3 .
( 2 ) الكافي 3 : 206 ( باب المرأة تموت ) الحديث 2 ، الوسائل ، الباب 46 من أبواب الاحتضار ، ذيل الحديث 3 .
( 3 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 174 ، مستدرك الوسائل ، الباب 35 من أبواب الاحتضار ، الحديث 1 .