تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤

بالأرفق فالأرفق ، ويتولَّى ذلك النساء ، فإن تعذّرن فالرجال المحارم ، فإن تعذّر فغيرهم دفعا عن نفس الحيّ ( 1 ) . انتهى . واستوجهه غير واحد ممّن تأخّر عنه . ويتوجّه عليه : أنّ ضعف السند غير ضائر في مثل هذه الرواية المقبولة . وأمّا ما ذكروه من القيود فهي ممّا لا بدّ منه ، ولا ينافيها الرواية ، لجريها مجرى العادة من مراعاة الأرفق فالأرفق وعدم مباشرة الرجال لمثل هذه الأمور إلَّا عند الضرورة ، وفي الزيادة السابقة ( 2 ) في الخبر أيضا دلالة عليه . ( وإن ماتت هي دونه ) ولم يتيسّر إخراجه بدون أن يتضرّر الولد أو يخاف عليه ( شقّ جوفها من الجانب الأيسر وانتزع وخيط الموضع ) . أمّا شقّ جوفها فيدلّ عليه - مضافا إلى توقّف حفظ النفس عليه في الفرض - جملة من الأخبار : كرواية وهب بن وهب ، المتقدّمة ( 3 ) . وخبر عليّ بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عن المرأة تموت وولدها في بطنها ، قال : « يشقّ بطنها ويخرج ولدها » ( 4 ) . ورواية عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أيشقّ بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال : « نعم » ( 5 ) .

هامش
( 1 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 4 : 375 ، وانظر : المعتبر 1 : 315 - 316 .
( 2 ) أي : قوله : « إذا لم ترفق به النساء » المتقدّم في ص 453 .
( 3 ) في ص 453 .
( 4 ) الكافي 3 : 155 ( باب المرأة تموت ) الحديث 1 ، التهذيب 1 : 343 / 1005 ، الوسائل ، الباب 46 من أبواب الاحتضار ، الحديث 2 .
( 5 ) الكافي 3 : 155 / 1 ، التهذيب 1 : 344 / 1006 ، الوسائل ، الباب 46 من أبواب الاحتضار ، الحديث 4 .
مصباح الفقيه — صفحة 454 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي