تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧

بعثني رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في هدم القبور وكسر الصور » ( 1 ) . وخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : بعثني رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلَّا محوتها ولا قبرا إلَّا سوّيته ولا كلبا إلَّا قتلته » ( 2 ) . ( و ) يكره أيضاً ( تجديدها ) بعد اندراسها ، كما صرّح به جملة من الأصحاب ، وكفى به دليلا من باب المسامحة . وربما يؤيّدها النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها . ويؤيّدها أيضا بل يدلّ عليها خبر الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج من الإسلام » ( 3 ) بناء على كون « جدّد » بالجيم ودالين مهملتين ، لكنّ الرواية مجملة لفظا ، محتملة لأمور حيث نقلها الشيخ وغيره - على ما في الوسائل ( 4 ) - عن الصفّار أنّه رواها « جدّد » بالجيم والدال ، وأنّه قال : « لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيّام » وعن سعد بن عبد اللَّه أنّه رواها « حدّد » بالحاء الغير المعجمة ، يعني به « من سنّم قبرا » وعن البرقي أنّه رواها « من جدّث قبرا » بالجيم والثاء . وعن المفيد أنّه « خدّد » بالخاء المعجمة والدالين . ومع هذه الاحتمالات لا تنهض لإثبات شيء ، لكنّها لا تخلو عن التأييد خصوصا مع احتمال كون ما نقله الشيخ عن الصفّار رواية أخرى .

هامش
( 1 ) الكافي 6 : 528 / 11 ، الوسائل ، الباب 44 من أبواب الدفن ، الحديث 6 .
( 2 ) الكافي 6 : 528 / 14 ، الوسائل ، الباب 43 من أبواب الدفن ، الحديث 2 .
( 3 ) التهذيب 1 : 459 / 1497 ، الوسائل ، الباب 43 من أبواب الدفن ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل ، ذيل الحديث 1 من الباب 43 من أبواب الدفن ، وانظر : التهذيب 1 : 459 - 460 .