( الرابع ) من الأحكام المتعلَّقة بالأموات : ( في مواراته في الأرض ) . ( وله مقدّمات ) أي آداب متقدّمة عليه ( مسنونة كلَّها ) . منها : تشييع جنازته ، وفيه ثواب جسيم وأجر عظيم . فقد روى جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « من شيّع ميّتا حتّى يصلَّى عليه كان له قيراط من الأجر ، ومن بلغ معه إلى قبره حتّى يدفن كان له قيراطان ، والقيراط مثل جبل أحد » ( 1 ) . وروى أبو بصير عن أبي جعفر ( 2 ) عليه السّلام بمضمونه . وعن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « من تبع جنازة كتب اللَّه له أربعة قراريط : قيراط باتّباعه ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط بالانتظار حتّى يفرغ من دفنها ، وقيراط للتعزية » ( 3 ) . وعن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كان فيما ناجى به موسى عليه السّلام ربّه أن قال : يا ربّ ما لمن شيّع جنازة ؟ قال : أوكَّل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيّعونهم من قبورهم إلى محشرهم » ( 4 ) . وعن ميسر قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئا إلَّا وقال الملك : ولك مثل ذلك » ( 5 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 356
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٥٦
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 173 / 4 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب الدفن ، الحديث 4 .
( 2 ) الكافي 3 : 173 / 5 ، التهذيب 1 : 455 - 456 / 1485 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب الدفن ، الحديث 3 .
( 3 ) الكافي 3 : 173 / 7 ، التهذيب 1 : 455 / 1484 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب الدفن ، الحديث 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 173 / 8 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب الدفن ، الحديث 2 .
( 5 ) الكافي 3 : 173 / 6 ، التهذيب 1 : 455 / 1483 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب الدفن ، الحديث 1 .