تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

المشهور ، لكن قدّروا المستحبّ منه بتقديرات ( و ) صرّح غير واحد منهم بأنّ ( أقلّ الفضل فيه مقدار درهم ) بل عن المعتبر نفي العلم بالخلاف بينهم في ذلك ( 1 ) ، وكفى به دليلا في إثباته مسامحة ، وإلَّا فلم نعرف مستنده من الأخبار . نعم ، في إحدى مرسلتي ابن أبي نجران ، المتقدّمتين ( 2 ) قال : « أقلّ ما يجزئ من الكافور للميّت مثقال » . لكنّك عرفت التأمّل في دلالتها على إرادة الكافور لخصوص الحنوط ، مع أنّها على تقدير إرادته لا تصلح مستندة لإثبات المطلوب ، فإنّ الدرهم على الظاهر أقلّ من المثقال ، وحمله عليه يحتاج إلى دليل ، فالأولى بل الأحوط عدم الاجتزاء بأقلّ من مثقال . ( وأفضل منه أربعة دراهم ) بل أربعة مثاقيل ، لرواية عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي والحسين بن مختار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « القصد من الكافور أربعة مثاقيل » ( 3 ) وعن بعض النسخ : « الفضل » ( 4 ) إلى آخره . قال في المدارك : ونقل عن ابن إدريس رحمه اللَّه أنّه فسّر المثاقيل الواقعة في الروايات بالدرهم ، نظرا إلى قول الأصحاب ، وطالبه ابن طاوس رحمه اللَّه بالمستند ( 5 ) . انتهى ، فالأولى عدم التخطَّي عن ظاهر الروايات . ( وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلث ) درهم ، كما يدلّ عليه مرفوعة

هامش
( 1 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 4 : 24 ، وانظر : المعتبر 1 : 287 .
( 2 ) في ص 260 .
( 3 ) التهذيب 1 : 291 / 848 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب التكفين ، الحديث 4 .
( 4 ) كما في جواهر الكلام 4 : 187 .
( 5 ) مدارك الأحكام 2 : 99 ، وانظر : السرائر 1 : 160 ، والذكرى 1 : 356 .