تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

ودعوى الانصراف عنه غير مسموعة خصوصا بعد اعتضاده بفهم الأصحاب وإجماعهم ، كما أنّ فهمهم يؤيّد ظهور المنع من مسّ الطيب - في سائر الأخبار - في العموم . كما يؤيّده أيضا ما روي عن ابن عباس أنّ محرما وقصت ( 1 ) به ناقته فذكر ذلك للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقال : « اغسلوه بماء وسدر وكفّنوه ، ولا تمسّوه طيبا ولا تخمّروا رأسه فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّيا » ( 2 ) . والعجب من السيّد قدّس سرّه مع أنّه لا يعمل إلَّا بالقطعيّات فقد حكي ( 3 ) عنه المنع من تخمير رأسه ، محتجّا بهذه الرواية مع معارضتها للأخبار المتقدّمة التي كادت تكون صريحة في خلافه ، بل في بعضها التصريح بتخمير وجهه ورأسه . نعم ، ربما يستشعر ذلك ممّا روي مرسلا عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « من مات محرما بعثه اللَّه ملبّيا » ( 4 ) لكنّه ليس بشيء في مقابل ما عرفت . وأضعف منه ما حكي عن العماني من موافقة السيّد في المنع من تغطية رأسه بل الوجه أيضا ، محتجّا بأنّ تغطية الرأس والوجه مع تحريم الطيب ممّا لا يجتمعان ، والثاني ثابت ، فالأوّل منتف ( 5 ) . وفيه ما لا يخفى . وقد عرفت أنّ الأظهر أنّه لا مقدّر للواجب من الكافور في الحنوط كما هو

هامش
( 1 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « وقعت » . والصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) صحيح البخاري 2 : 96 ، صحيح مسلم 2 : 865 / 94 ، سنن ابن ماجة 2 : 1030 / 3084 ، سنن أبي داود 3 : 219 / 3238 ، سنن النسائي 5 : 195 و 196 ، سنن البيهقي 3 : 392 .
( 3 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 301 ، وكذا في المعتبر 1 : 326 .
( 4 ) الفقيه 1 : 84 / 279 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 6 .
( 5 ) حكاه عنه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 230 - 231 ، المسألة 171 .
مصباح الفقيه — صفحة 264 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي