تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

على الاستحباب ، كما حكي القول به عن بعض القدماء وجملة من المتأخّرين ( 1 ) ، بل في الحدائق : والظاهر أنّ المشهور بين المتأخّرين هو الاستحباب ( 2 ) . ويؤيّده بل يدلّ عليه خلوّ جلّ الأخبار البيانيّة عن ذكر الوضوء مع اشتمالها على جملة من المستحبّات على ما عرفت تقريبه من أنّ خلوّ مثل هذه الأخبار يدلّ على عدم كونه من الأركان خصوصا صحيحة يعقوب بن يقطين ، المتقدّمة ( 3 ) ، فإنّ ترك تعرّض الإمام عليه السّلام لذكر الوضوء وبيان أنّ « غسل الميّت تبدأ بمرافقه » الحديث ، كالتصريح بعدم وجوبه ، بل ربما يستشعر من ذلك عدم استحبابه أيضا حيث تعرّض لغسل المرفقين مع كونه مستحبّا ، وأعرض عن ذكر الوضوء . لكن لا ينبغي الالتفات - في مقابل الأخبار المتقدّمة ، بل ربما يتأمّل في إشعاره بذلك - بورودها في مقام توهّم الوجوب واعتباره في صحّة الغسل ، كما هو الظاهر ممّا حكي ( 4 ) عن عامّة العامّة من موافقتهم لما في الأخبار المتقدّمة ، فلا يفهم إلَّا عدم اعتباره في الغسل . وغاية ما يمكن ادّعاء استشعاره منه عدم كونه جزءا مستحبّا للغسل ، لا عدم كونه مستحبّا نفسيّا أمامه . نعم ، يفهم من السكوت في مثل المقام عدم كونه واجبا مطلقا ولو نفسيّا ، كما لا يخفى . وبذلك كلَّه ظهر لك أنّ ( الأشبه أنّه لا يجب ) لكنّه مستحبّ ، للأخبار

هامش
( 1 ) راجع : مفتاح الكرامة 1 : 433 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 3 : 445 .
( 3 ) في ص 178 .
( 4 ) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 4 : 135 .
مصباح الفقيه — صفحة 188 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي