تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١

فقرة فقرة مفصّلا ، لكن اعتضاده بفهمهم أغنانا عن ذلك . فما حكي ( 1 ) عن سلَّار - من الاكتفاء بغسل واحد محتجّا بالأصل وبما يفهم من المعتبرة المستفيضة ( 2 ) الواردة في الميّت الجنب من أنّه يكفيه غسل واحد - ضعيف ، فإنّ الأصل منقطع بالدليل . والمراد بالوحدة في هذه الأخبار في مقابل التعدّد الناشئ من انضمام غسل الجنابة ، لا في مقابل تعدّد الأغسال المعتبرة في غسل الميّت ، التي هي بأسرها بمنزلة غسل واحد ، كما لا يخفى . وأضعف منه ما عن ظاهر ابن حمزة من عدم وجوب الترتيب بين الأغسال الثلاثة ( 3 ) ، فإنّه كما ترى . وربما استظهر منه القول باستحباب الخليطين - لا عدم الترتيب - على تقدير وجودهما . وعن ابن سعيد ( 4 ) أيضا موافقته في الاستحباب . ولا يخفى ما فيه . ويتلوه في الضعف ما حكاه المصنّف عن بعض في تحديد أقلّ ما يلقى في الماء من السدر بسبع ورقات ( 5 ) .

هامش
( 1 ) الحاكي عنه هو العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 223 - 224 ، المسألة 162 ، وانظر : المراسم : 47 .
( 2 ) منها : ما في التهذيب 1 : 432 / 1383 ، والاستبصار 1 : 194 / 679 ، والوسائل ، الباب 31 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .
( 3 ) الحاكي عنه هو العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 225 ، المسألة 164 ، وانظر : الوسيلة : 64 .
( 4 ) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 4 : 123 ، وانظر : الجامع للشرائع : 51 .
( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 38 .