تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

حينئذ إلى التكلَّف . ( وقيل ) : أقلَّه ( مقدار سبع ورقات ) . في الجواهر وغيره : لم يعرف قائله ( 1 ) . وكيف كان ستعرف ضعفه . ( و ) إذا فرغ من ماء السدر ، غسّله ( بعده بماء الكافور على الصفة السابقة ، و ) إذا فرغ من ذلك فليغسّله ( بالماء القراح أخيرا كما يغسل من الجنابة ) إذا أتى بغسلها مرتّبا لا مطلقا ، فلو أخلّ بالترتيب بين الأغسال أو غسلاتها ، لم يجزئ . ويدلّ على وجوب الأغسال الثلاثة على النحو الذي عرفته - مضافا إلى عدم خلاف يعتدّ به في شيء منها - جملة من الأخبار : منها : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن غسل الميّت ، فقال : « اغسله بماء وسدر ثمّ اغسله على أثر ذلك غسله أخرى بماء وكافور وذريرة ( 2 ) إن كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح » قلت : ثلاث غسلات لجسده كلَّه ؟ قال : « نعم » قلت : يكون عليه ثوب إذا غسّل ، قال : « إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسّله من تحته » وقال : « أحبّ لمن غسّل الميّت أن يلفّ على يده خرقة حين يغسّله » ( 3 ) . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا أردت غسل الميّت فاجعل

هامش
( 1 ) جواهر الكلام 4 : 126 ، كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 290 .
( 2 ) ذريرة نحو من الطيب . في المجمع [ 3 : 308 « ذرر » ] : فذرّ عليه السّلام على كلّ ثوب شيئا من ذريرة وكافور . ولعلّ المراد مطلق الطيب المسحوق ، كما ذكره بعض الفضلاء . ( منه عفي عنه ) .
( 3 ) الكافي 3 : 139 / 2 ، التهذيب 1 : 108 / 282 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 1 .