بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته إمّا قميص وإمّا غيره ثمّ تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرّات بالسدر ثمّ سائر جسده وابدأ بشقّه الأيمن ، فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفّها على يدك اليسرى ثمّ أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميّت فاغسله من غير أن ترى عورته ، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرّة أخرى بماء وكافور وبشيء من حنوطه ثمّ اغسله بماء بحت ( 1 ) غسلة أخرى حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثمّ جفّفته » ( 2 ) . والمراد من غسله بالسدر غسله بماء فيه شيء من السدر ، كما يشعر به قوله عليه السّلام : « فاغسله مرّة أخرى بماء وكافور » إلى آخره . ويدلّ عليه غيرها من الروايات ، مضافا إلى كونها منزّلة على ما هو المعهود عندهم . ونظيرها ما روي أيضا عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « يغسّل الميّت ثلاث غسلات : مرّة بالسدر ، ومرّة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرّة أخرى بالماء القراح ثمّ يكفّن » ( 3 ) الحديث . ومنها : ما رواه يونس عنهم عليهم السّلام قال : « إذا أردت غسل الميّت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة ، فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع
مصباح الفقيه — صفحة 173
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٧٣
هامش
( 1 ) أي : غير ممزوج . الصحاح 1 : 243 « بحت » .
( 2 ) الكافي 3 : 138 - 139 / 1 ، التهذيب 1 : 299 - 300 / 874 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 140 / 3 ، التهذيب 1 : 300 / 876 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 4 .