تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

وأوهن من هذه الأخبار مكافئةً للأخبار المتقدّمة روايةُ الأعمش ، المحكيّة عن الخصال عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً إلَّا أن تطهر قبل ذلك ، فإن لم تطهر قبل ( 1 ) العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة » ( 2 ) . وهي مع شذوذها واضطراب متنها ، المشعر بصدورها تقيّةً لا تبلغ مرتبة الحجّيّة فضلًا عن أن يتصرّف بها في ظواهر الأخبار المتقدّمة أو تكافئها في مقام المعارضة . ثمّ إنّ هاهنا أخباراً كثيرة قد أعرض عنها الأصحاب ، وحملوها على التقيّة . منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوماً إلى خمسين » ( 3 ) . وصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السّلام ) عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال : « تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً ، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلَّت إن شاء الله تعالى » ( 4 ) . وعن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( عليه السّلام ) قال : « النفساء تقعد أربعين يوماً ، فإن طهرت وإلَّا اغتسلت وصلَّت ، ويأتيها

هامش
( 1 ) في الخصال : « بعد » بدل « قبل » .
( 2 ) الخصال : 609 / 9 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 25 .
( 3 ) التهذيب 1 : 177 / 509 ، الإستبصار 1 : 152 / 529 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 13 .
( 4 ) التهذيب 1 : 174 / 497 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 16 .