تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩

طهارتها ، خلافاً لما حكي ( 1 ) عن بعض العامّة . ( ولو رأت ) الحامل دماً ( قبل ) الأخذ في ( الولادة ) وبروز شيء من الولد ، لم يكن نفاساً وإن كان بعد أن أصابها الطلق بلا خلاف فيه ، بل عن ، جماعة دعوى الإجماع عليه ( 2 ) . ويدلّ عليه موثّقة عمّار ، المرويّة عن الكافي عن الصادق ( عليه السّلام ) في المرأة يصيبها الطلق أيّاماً أو يوماً أو يومين فترى الصفرة أو دماً ، قال : « تصلَّي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصلَّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر » ( 3 ) ورواها الصدوق ( 4 ) بإسناده إلى عمّار مع تغيير يسير . وخبر رزيق بن الزبير الخلقاني ( 5 ) ، المرويّ عن مجالس الشيخ عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) إنّ رجلًا سأله عن امرأة حامل رأت الدم ، فقال : « تدع الصلاة » قال : فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : « تصلَّي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجعٍ أو لما هي فيه من الشدّة

هامش
( 1 ) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام 2 : 44 ، وانظر : الوجيز 1 : 17 ، والعزيز شرح الوجيز 1 : 178 ، والمهذّب للشيرازي 1 : 37 ، والمجموع 2 : 149 ، وروضة الطالبين 1 : 193 ، والتهذيب للبغوي 1 : 325 ، والمغني 1 : 394 .
( 2 ) حكاها صاحب الجواهر فيها 3 : 368 عن المدارك 2 : 44 ، والرياض 1 : 50 .
( 3 ) الكافي 3 : 100 / 3 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب النفاس ، الحديث 1 .
( 4 ) الفقيه 1 : 56 / 211 ، الوسائل الباب 4 من أبواب النفاس ، الحديث 3 .
( 5 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : الخرقاني . وما أثبتناه كما في رجال النجاشي : 168 / 244 ، ورجال الشيخ الطوسي : 194 / 41 ، والفهرست للطوسي : 144 / 298 وفيه كما في الطبعة الحجريّة من الكتاب : زريق ، بتقديم الزاي .