تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
جواباً عن سؤالٍ مستقلّ أو بياناً لحكم أيّام عادتها من شهر رمضان . وقد حصل الاختلال في الرواية من حيث تقطيع الأخبار ، كما يدلّ عليه في خصوص المورد إضمار المسؤول عنه ، أو غير ذلك من العوارض الموجبة للاختلال ، مثل سقط القيد المبيّن لاختصاص الحكم بأيّام العادة ، ونحوه . لا يقال : إنّ فتح هذا الباب أي إبداء احتمال السقط والتحريف ونحوه في الأخبار مشكل . لأنّا نقول : إنّ هذا الباب في الأخبار مفتوح ، لكنّه لا يجوز المسير إليه ، ولا يعتنى بمثل هذا الاحتمال لمخالفته للأُصول المعتبرة ، مثل أصالة عدم الغفلة والاشتباه ، ونحوها ، لكنّه بعد أن علم إجمالًا بوقوع خلل وحصول مخالفة أصلٍ معتبر كما فيما نحن فيه ، ودار الأمر بين ارتكاب هذه المخالفة أو غيرها من المخالفات للقواعد ، فلا مانع من الاعتناء بمثل هذا الاحتمال خصوصاً مع ما عرفت من المعاضدات التي ربما تورث القطع بتحقّقه . ويحتمل قويّاً أن يكون المقصود بالرواية بيان حكم النفساء لأنّها هي التي تبتلي بمثل الفرض غالباً ، دون الحائض التي يندر ابتلاؤها بذلك ، فتكون الرواية نظير الأخبار الكثيرة التي ستسمعها ممّا ورد فيها أمر النفساء بالجلوس أربعين يوماً أو ما بين الأربعين والخمسين أو ما دام ترى الدم ، وستعرف أنّ أقرب محاملها التقيّة ، فلا يبعد صدور هذه الرواية أيضاً تقيّةً ، كما يؤيّد ذلك كونها مكاتبةً . ولعلّ العامّة كانوا في عصر الإمام ( عليه السّلام ) يقولون في الحائض أيضاً بأنّها