تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

وأحوط منه التحيّض بالثلاثة والجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة إلى العاشر . وحيث اتّضح ذلك لا يهمّنا الإطالة في استقصاء ما في المسألة من الأقوال وبيان ما فيها من الضعف . ثمّ إنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم المذكور بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ ، بل هو عامّ في كلّ مَنْ لم تستقرّ لها عادة لما عرفت من عموم ما يستفاد من مرسلة يونس بالنسبة إلى الجميع ، واختصاص مورد ما عداها من الأخبار بالأُولى ليس إلَّا كتخصيص الحكم بها في المرسلة من حيث أخذها عنواناً للموضوع ، وإلَّا فالمناط في الجميع بحسب الظاهر ليس إلَّا فقد العادة وانتفاء التميز ، بل يمكن استفادة ذلك من قوله ( عليه السّلام ) في ذيل المرسلة عند بيان حكم مَنْ لم تستقرّ لها عادة من أنّ : « سنّتها السبع والثلاث والعشرون ، لأنّ قصّتها قصّة حمنة » بعد أن مثّل للمبتدئة بالمعنى الأخصّ بحمنة ( 1 ) ، وعلم بمقتضى سائر الروايات أنّها كان لها الخيار . ومع ذلك كلَّه لا ينبغي لغير المبتدئة بالمعنى الأخصّ ترك الاحتياط بالتخطَّي عمّا يفهم من مرسلة يونس ، التي أوضحنا في محلَّه عمومها ، والله العالم . وهل تتخيّر في العدد بين وضعه فيما تشاء من الشهر كما عن

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 83 - 88 / 1 ، التهذيب 1 : 381 - 385 / 1183 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .
مصباح الفقيه — صفحة 253 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي