تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨

تفصيلًا . وأمّا وجوب استظهارها بيومٍ بعد أيّام عادة نسائها فلا مانع من الالتزام به رعايةً لاحتمال اقتضاء طبيعتها لقذف دم الحيض أزيد من طبيعة نسائها بهذا المقدار الذي ربما يتعدّى إليه حيض ذوات العادة . اللهم إلَّا أن ينعقد الإجماع على خلافه . وكيف كان فلا يوجب شيء من هذه المناقشات طرح الرواية . وبما ذكرنا ظهر لك إمكان الاستدلال للمطلوب : برواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « النفساء إن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست مثل أيّام أُمّها أو أُختها أو خالتها ، واستظهرت بثلثي ذلك » ( 1 ) فإنّ ظاهرها وإن كان كفاية واحدة من المذكورات ولو مع مخالفتها لغيرها في العادة إلَّا أنّه يتعيّن حملها على ما لا ينافي غيرها جمعاً وإن كان ارتكاب التأويل فيها بحملها على ما إذا استكشفت عادة نسائها من عادة أُمّها أو أُختها بعيداً إلَّا أنّه لا بأس بالالتزام به في مقام التوجيه في مقابل الطرح ، كما أنّ المتعيّن تقييد إطلاق مرسلة ( 2 ) يونس ، الدالَّة على أنّ المبتدئة الفاقدة للتمييز ليس لها سنّة إلَّا الرجوع إلى روايات الستّ أو السبع . ثمّ إنّ المراد بنسائها أقاربها من الطرفين أو من أحدهما ، كما صرّح به في محكيّ المعتبر والمنتهى والمسالك ( 3 ) ، بل قيل : إنّه ممّا لا خلاف

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 403 / 1262 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 20 .
( 2 ) تقدّمت الإشارة إلى مصدرها في ص 215 .
( 3 ) الحاكي عنها هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 212 ، وانظر : المعتبر 1 : 207 ، ومنتهى المطلب 1 : 100 ، ومسالك الأفهام 1 : 68 .
مصباح الفقيه — صفحة 238 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي