تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

بلحاظ تحقّقها الخارجي لا بلحاظ ما يتحقّق منها في الخارج أعني وجوداتها مجال ، وعلى تقدير الشكّ فالمرجع البراءة عن التكليف الزائد المشكوك . وأمّا مع تخلَّل التكفير فالتكرّر ( أقوى وإن اختلف ، تكرّرت ) مطلقاً على الأظهر ، كما يظهر وجهه ممّا مرّ . ثمّ إنّ في المقام فروعاً كثيرة لا يهمّنا الاهتمام في تنقيحها بعد البناء على استحباب الكفّارة ، والله العالم بحقائق أحكامه . ( السادس : لا يصحّ طلاقها إذا كانت مدخولًا بها وزوجها حاضر معها ) بلا خلاف فيه عندنا ، كما في الجواهر ( 1 ) وغيره ( 2 ) . قال في المدارك : هذا مذهب علمائنا أجمع . قال في المعتبر : وقد أجمع فقهاء الإسلام على تحريمه ، وإنّما اختلفوا في وقوعه ، فعندنا لا يقع ، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك : يقع . وأخبارنا ناطقة بتحريمه وبطلانه . والحكم مختصّ بالحاضر ، وفي حكمه الغائب الذي يمكنه استعلام حالها ، أو لم تبلغ غيبته الحدَّ المسوّغ للجواز ( 3 ) . انتهى . وتفصيل الكلام موكول إلى محلَّه . ( السابع : إذا طهرت ، وجب عليها الغسل ) للغايات الواجبة المشروطة بالطهور إذ لا تحصل الطهارة التي هي شرط للصلاة إلَّا به

هامش
( 1 ) جواهر الكلام 3 : 238 ، و 32 : 29 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 3 : 259 ، ذخيرة المعاد : 70 .
( 3 ) مدارك الأحكام 1 : 356 ، وانظر : المعتبر 1 : 226 .