وليس على المرأة استبراء ، لعدم الدليل عليه ، والبلل المشتبه الخارج منها بعد البول يحكم بطهارته ، للأصل ، واللَّه العالم . ( و ) من سنن الغسل : ( غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء ) بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل عن بعض ( 1 ) دعوى الإجماع عليه . ويدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الوضوء كما يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء ؟ فقال : « واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » ( 2 ) . ومرسلة الفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « اغسل يدك من البول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا » ( 3 ) . ورواية حريز عن الباقر عليه السّلام ، قال : « يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا » ( 4 ) . وعن الرضوي « وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلها الإناء » ( 5 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 407
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٠٧
هامش
( 1 ) حكاه الخوانساري في مشارق الشموس : 176 عن المحقّق في المعتبر 1 : 185 .
( 2 ) الكافي 3 : 12 / 5 ، التهذيب 1 : 36 / 96 ، الإستبصار 1 : 50 / 141 ، الوسائل ، الباب 27 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .
( 3 ) الفقيه 1 : 29 / 91 ، الوسائل ، الباب 27 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 .
( 4 ) التهذيب 1 : 36 / 97 ، الإستبصار 1 : 50 / 142 ، الوسائل ، الباب 27 من أبواب الوضوء الحديث 2 .
( 5 ) أورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة 3 : 110 ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 81 .