تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

والجانب الأيمن والأيسر المعتبر بها في جملة من الأخبار . وأمّا ثانيا : فلأنّه لا يلزم من عدم النقض في صحيحة الحلبي عدم وجوب الغسل ، لإمكان الزيادة في الماء حتى ( 1 ) يروّى ، إلى أن قال : وأمّا ثالثا : فلما روي في صحيحة حجر بن زائدة عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو في النار » ( 2 ) والتأويل بالحمل على أنّ المراد بالشعرة ما هو قدرها من الجسد ، لكونها مجازا شائعا - كما ذكروا - وإن احتمل إلَّا أنّه خلاف الأصل ، فلا يصار إليه إلَّا بدليل . إلى أن قال : ويزيدك بيانا وتأكيدا : ما روي عنه مرسلا من قوله : « تحت كلّ شعرة جنابة فبلَّوا الشعر وأنقوا البشرة » ( 3 ) . واستدلّ أيضا بالأمر بمبالغة النساء في غسل رؤوسهنّ في حسنة جميل وصحيحة محمد بن مسلم - المتقدّمتين ( 4 ) . وبقول الصادق عليه السّلام في حسنة الكاهلي : « مرها أن تروّي رأسها من الماء وتعصره حتى يروّى ، فإذا روّي فلا بأس » ( 5 ) ( 6 ) انتهى ملخّصا . أقول : دعوى صدق الجسد على الشعر حقيقة ممنوعة ، ومجازا غير

هامش
( 1 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : حيث ، بدل حتى . وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) تقدّمت الإشارة إلى مصدرها في ص 346 ، الهامش ( 1 ) .
( 3 ) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص 344 ، الهامش ( 3 ) .
( 4 ) تقدّمتا مع الإشارة إلى مصادرهما في ص 344 .
( 5 ) الكافي 3 : 81 - 82 / 1 ، الوسائل ، الباب 38 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 .
( 6 ) الحدائق الناضرة 3 : 88 - 89 .
مصباح الفقيه — صفحة 348 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي