تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

إيصال الماء إلى جميع أجزاء البشرة وعدم كفاية غسل ما عليها من الشعر : مثل : صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : « تبدأ فتغسل كفّيك ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثمّ تمضمض واستنشق ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته » ( 1 ) الحديث . وفي موثّقة سماعة « ثمّ يفيض الماء على جسده كلَّه » ( 2 ) . وفي مرسلة الفقيه « لأنّ الجنابة خارجة من كلّ جسده ، فلذلك وجب تطهير جسده كلَّه » ( 3 ) . وصحيحة زرارة « إذا مسّ جلدك الماء فحسبك » ( 4 ) . وفي صحيحته الأخرى « في الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » ( 5 ) . ويدلّ عليه أيضا الأخبار المستفيضة الآمرة بمبالغة النساء في غسل

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 148 / 422 ، و 370 / 1131 ، الوسائل ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 .
( 2 ) التهذيب 1 : 132 / 364 ، الوسائل ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 8 .
( 3 ) الفقيه 1 : 44 / 171 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 22 / 7 ، التهذيب 1 : 137 / 381 ، الإستبصار 1 : 123 / 417 ، الوسائل ، الباب 52 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .
( 5 ) الكافي 3 : 21 / 4 ، التهذيب 1 : 137 / 380 ، الإستبصار 1 : 123 / 416 ، الوسائل ، الباب 31 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 .