وهو مختضب ؟ قال : « لا » ثمّ مكث قليلا ثمّ قال : « يا أبا سعيد ألا أدلَّك على شيء تفعله ؟ » قلت : بلى ، قال : « إذا اختضبت بالحنّاء وأخذ الحنّاء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع » ( 1 ) . ثمّ إنّ مقتضى ظاهر النهي في أغلب هذه الأخبار : الحرمة ، ولكنّه يتعيّن حملها على الكراهة ، للأخبار الكثيرة المستفيضة المصرّحة بالجواز : منها : موثّقة سماعة ، قال : سألت العبد الصالح عليه السّلام عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال : « لا بأس » ( 2 ) . ورواية أبي جميلة عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : « لا بأس بأن يختضب الجنب أو يجنب المختضب ويطلي بالنورة » ( 3 ) . وعن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب » ( 4 ) . وعن الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : « لا بأس أن نختضب الرجل وهو جنب » ( 5 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 339
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٣٩
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 181 / 517 ، الإستبصار 1 : 116 / 386 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 .
( 2 ) التهذيب 1 : 182 / 524 ، الإستبصار 1 : 116 / 389 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب الجنابة ، الحديث 6 .
( 3 ) الكافي 3 : 51 / 9 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 51 / 12 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 .
( 5 ) الكافي 3 : 51 / 11 والهامش 3 ، الوسائل ، الباب 23 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 .