تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، وبه ثقتي الحمد للَّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ، ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين . ( وأمّا الغسل : ففيه الواجب والمندوب ) . ( فالواجب ) منه على الأصحّ ( ستّة أغسال : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة التي تثقب الكرسف ، والنفاس ، ومسّ الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم ، وغسل الأموات ) بلا خلاف ظاهرا في شيء منها عدا غسل المسّ ، فعن المرتضى رحمه اللَّه القول باستحبابه ( 1 ) . وستعرف ضعفه في محلَّه إن شاء اللَّه . والظاهر انحصار الأغسال الواجبة في الستّة المذكورة ، خلافا لما حكي ( 2 ) عن بعض ، فأضافوا إليها غيرها ممّا سيأتي التعرّض له عند بيان الأغسال المندوبة .

هامش
( 1 ) كما في جواهر الكلام 3 : 2 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 222 ، المسألة 193 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 351 عن المصباح وشرح الرسالة له ، والعلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 149 ، المسألة 99 .
( 2 ) حكاه صاحب الجواهر فيها 3 : 3 عن سلَّار في المراسم : 40 .