تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

عرفت أنّ اختصاص موردهما بالناسي لا يوجب تخصيص الحكم به . والظاهر أنّ الاكتفاء بالواحدة المردّدة رخصة من الشارع لا عزيمة ، إذ لا يستفاد من الروايتين إلَّا جواز الاقتصار على الصلوات الثلاث ، لورودهما في مقام توهّم وجوب الخمس ، ولظهور التعليل في أنّ الاكتفاء بالواحدة لأجل حصول المقصود بها ، وهو بالمتعدّد يحصل بطريق أولى . ( و ) لأجل ما أشرنا إليه من المناقشة في دلالة الروايتين ( قيل ) كما عن الشيخ وغيره أنّه ( يعيد خمسا ) ( 1 ) . ولا شبهة أنّ هذا القول أوفق بالاحتياط ( و ) إن كان ( الأوّل أشبه ) بظاهر الروايتين المتقدّمتين . قد فرغ من تأليف المجلَّد الأوّل ( 2 ) من الكتاب الموسوم ب « مصباح الفقيه » مصنّفه أقلّ الطلبة محمد رضا ابن المرحوم الآقا محمد هادي الهمداني في ليلة الجمعة من شهر شوّال المكرّم من سنة أربع وتسعين ومائتين بعد الألف . نسأل اللَّه التوفيق لإتمامه ، وأن ينفعنا به وإخواننا المؤمنين بمحمد وآله الطاهرين صلوات اللَّه عليهم أجمعين ، والحمد للَّه ربّ العالمين .

هامش
( 1 ) انظر المصادر في الهامش ( 2 ) من ص 215 .
( 2 ) حسب تجزئة المؤلَّف قدس سرّه .