تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦

حكم ما لو تردّدت بين ما عدا الظهر من صلوات يومه من هذه الرواية ، فكيف مع تصريح الإمام عليه السّلام بذلك ! ؟ واللَّه العالم . ( وكذا ) يعيد صلاتين على تقدير اختلافهما عددا ، وصلاة واحدة على تقدير عدمه ( لو صلَّى بطهارة ثمّ أحدث وجدّد طهارة ثمّ صلَّى أخرى وذكر ) بعدها ( أنّه أخلّ بواجب من إحدى الطهارتين ) لما عرفت في الفرع السبق ، خلافا للشيخ وغيره ( 1 ) ممّن سبقت الإشارة إليه ، فالتزموا بوجوب إعادة الصلاتين مطلقا ، اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على مورد النصّ . ( ولو صلَّى الخمس بطهارات خمس وتيقّن أنّه أحدث عقيب إحدى الطهارات ، أعاد ) بناء على ما تقدّم من الاكتفاء بالواحدة عمّا في الذمّة ( ثلاث فرائض ثلاثا ) للمغرب ، لاحتمال كون الحدث عقيب الطهارة التي صلَّى بها المغرب ( واثنتين ) للصبح ، لاحتمال كونه في الصبح ( وأربعا ) مطلقة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء . هذا إذا كان حاضرا ، وإن كان مسافرا ، يصلَّي ثلاثا للمغرب ، واثنتين مطلقة مردّدة بين الصلوات الباقية ، وينوي الاحتياط في الجميع بمعنى أنّه يقصد في كلّ من تلك الصلوات امتثال الأمر الواقعي الذي علم تنجّزه عليه إجمالا على تقدير كونها هي الصلاة التي فاتت منه . ويستفاد كفاية الاثنتين أو الأربع المطلقة عن الفائتة المردّدة بين الثنائيّات والرباعيّات من الروايتين المتقدّمتين بالتقريب المتقدّم ، وقد

هامش
( 1 ) انظر المصادر في الهامش ( 2 ) من ص 215 .
مصباح الفقيه — صفحة 216 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي