تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

ذمّته ) على المشهور ، كما في طهارة شيخنا المرتضى ( 1 ) قدس سرّه ، لما يستفاد من مرفوعة الحسين بن سعيد من كفاية الواحدة المطابقة لعدد الفائتة وإن خالفتها في الجهر والإخفات . قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيّتها هي ، قال : « يصلَّي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلَّى أربعا ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلَّى » ( 2 ) . وفي مرسلة علي بن أسباط عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « من نسي من صلاة يومه واحدة لم يدر أيّ صلاة هي صلَّى ركعتين وثلاثا وأربعا » ( 3 ) . وقد استدلّ بهذه المرسلة أيضا كالمرفوعة لعموم كفاية الواحدة المطابقة بتنقيح المناط . ونوقش : بعدم معلوميّة المناط . والإنصاف أنّه لو أفتى المفتي من يستفتيه عن حكم الفائتة المردّدة بمثل هذه الرواية ، لا يتوهّم المستفتي أنّ لتردّدها بين الصبح والمغرب مدخليّة في كفاية الأربع عن الظهر والعصر والعشاء ، أو أنّه لو لم يكن العشاء أو العصر أو الظهر من محتملاتها ، لكان تكليفه غير ذلك ، بل

هامش
( 1 ) كتاب الطهارة : 167 .
( 2 ) المحاسن : 325 / 68 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 2 .
( 3 ) التهذيب 2 : 197 / 774 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 1 .
مصباح الفقيه — صفحة 214 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي