تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

وجوب الإعادة وقتا وخارجا . وعن ابن الجنيد : وجوب الإعادة في الوقت واختيار الاستحباب خارجه ( 1 ) . وعن الصدوق في الفقيه : وجوب الإعادة في البول دون الغائط ، فلا يعيد . وزاد في البول إعادة الوضوء أيضا ( 2 ) . وفي الحدائق عن ابن أبي عقيل أنّ الأولى إعادة الوضوء ( 3 ) ، ولم يقيّد ببول ولا غائط . فما عن السيّد رحمه اللَّه في الرياض من نسبة القول بإعادة الصلاة مطلقا إلى العماني ( 4 ) لا يبعد أن يكون اشتباها منه ، كما نبّه عليه في الجواهر ( 5 ) ، واللَّه العالم . حجّة المشهور : ظهور الطائفة الأولى من الأخبار في وجوب الإعادة ، وكفى بذهابهم إليه وإعراضهم عن الأخبار المعارضة لها في قصورها عن المكافئة ، فإنّ إعراضهم وإن لم يوجب وهنا في سندها حيث إنّ تكاثرها وتظافرها ربما يورث القطع بصدورها في الجملة ، إلَّا أنّه يوجب الوهن في دلالتها أو في جهة صدورها ، لكشفه إجمالا عن

هامش
( 1 ) حكاه عنه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 103 ، المسألة 61 ، وكما في الحدائق الناضرة 2 : 22 - 23 .
( 2 ) كما في الحدائق الناضرة 2 : 23 ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 56 ، وانظر : الفقيه 1 : 21 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 2 : 23 .
( 4 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 2 : 367 ، وانظر : رياض المسائل 1 : 28 .
( 5 ) جواهر الكلام 2 : 367 .