تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠

شرط الوضوء ، وهو وقوع المسح ببقيّة بلل الوضوء ، وكلا المحذورين مندفعان في الفرض لو نوى بفعله الاحتياط ، لارتفاع موضوعهما بعد فرض تعذّر حصول الشرط وإيجاد الاستئناف بقصد الاحتياط ، كما لا يخفى وجهه . ( والأفضل ) بل الأحوط ( مسح الرأس مقبلا ) . في الحدائق : الظاهر كما هو المشهور : جواز النكس هنا ، لإطلاق الآية ( 1 ) . وخصوص صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » ( 2 ) . خلافا للمرتضى والشيخ في النهاية والخلاف ، وظاهر ابن بابويه ، محتجّا عليه في الخلاف - ومثله في الانتصار - بأنّ مسح الرأس من استقبال رافع للحدث إجماعا ، بخلاف مسح الرأس مستدبرا ، فيجب فعل المتيقّن ( 3 ) . انتهى . ويتوجّه على الاستدلال بإطلاق الآية : دعوى : أنّ غلبة حصول المسح من استقبال لو لم تكن موجبة للانصراف فلا أقلّ من مانعيتها من ظهورها في الإطلاق .

هامش
( 1 ) سورة المائدة 5 : 6 .
( 2 ) التهذيب 1 : 58 / 161 ، الإستبصار 1 : 57 / 169 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 2 : 279 ، وانظر : الانتصار : 19 ، والنهاية : 14 ، والخلاف 1 : 83 ، المسألة 31 ، والفقيه 1 : 28 / 88 .
مصباح الفقيه — صفحة 390 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي