تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

هذا ، مع أنّ في إثبات الموضوعات اللَّغويّة والآثار الغير الشرعيّة بأخبار الآحاد التي لم يعلم بصدورها على سبيل الجزم واليقين كلاما ليس هاهنا مقام تفصيله ، فليس عدم الالتزام بها في غير الآثار الشرعيّة أمرا واضح الفساد حتى يتوجّه عليه الطعن والاعتراض ، واللَّه العالم ، وهو الحاكم . وممّا يدلّ أيضا على المطلوب : صحيحة أخرى لزرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السّلام فيما حكاه عن وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله « ثم قال : إنّ اللَّه تعالى يقول * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * ( 1 ) إلى أن قال : ثم قال * ( وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * ( 2 ) فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه » ( 3 ) إلى آخره . ورواية أخرى لهما أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال في المسح : « تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » ( 4 ) . ويدلّ على كفاية مقدار الإصبع ، وعدم اعتبار ما زاد عليه في عرض الرأس : مرسلة حمّاد عن أحدهما عليه السّلام في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة ،

هامش
( 1 ) سورة المائدة 5 : 6 .
( 2 ) سورة المائدة 5 : 6 .
( 3 ) الكافي 3 : 25 - 26 / 5 ، التهذيب 1 : 76 / 191 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .
( 4 ) التهذيب 1 : 90 / 237 ، الإستبصار 1 : 61 / 182 ، الوسائل ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 .
مصباح الفقيه — صفحة 344 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي