تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وأدخل فيه رضى أحد ، لأنّ أجزاء العمل أيضا عمل عند العرف والعقل ، ومن المعلوم أنّ الصلاة والقنوت ليستا مصداقين للعامّ على سبيل التواطؤ ، لاستحالة كون رياء واحد فردين من العامّ ، فصدقه عليهما إنّما هو على سبيل التشكيك بمعنى أنّ صدقه على القنوت لذاته ، وعلى الصلاة بواسطته ، ولازمه كون كلّ واحد من الأجزاء بحياله موضوعا للرواية ، وأن لا تكون مطلوبيّته لذاته أو للغير ملحوظة في صدقها ، وحينئذ نقول : كما يصدق على القنوت أنّه وقع لغير اللَّه ، أو أشرك فيه رضى أحد كذلك يصدق على ما عدا القنوت من التكبيرة والفاتحة والركوع والسجود وغيرها من الأجزاء أنّها وقعت خالصة للَّه تعالى ، فيترتّب عليها أثرها ، وهو : سقوط الأمر الغيري المتعلَّق بكلّ منها بإيجاده ، والتيام الكلّ بانضمامها ، وسقوط الأمر المتعلَّق بماهيّة الكلّ من حيث هي . نعم ، أثر وقوع القنوت رياء عدم انضمامه إلى سائر الأجزاء ، وعدم سقوط الأمر المتعلَّق به بفعله ، وعدم حصول الامتثال للأمر المتعلَّق بالفرد الأفضل ، إلَّا أنّ امتثال هذا الأمر كامتثال أمره الغيري غير لازم ، وإلَّا لما جاز تركه اختيارا ، وهو خلاف الفرض . ودعوى : أنّ المراد من العمل في الروايات الأعمال المستقلَّة التي تعلَّق بها أمر نفسي مع أنّها بلا بينة يعتدّ بها ، يكذّبها شهادة العرف بصدقها على أجزاء العمل ، خصوصا فيما لو كان للأجزاء عناوين مستقلَّة ملحوظة بنظر العرف . أترى هل يتوهّم أحد من أهل العرف ممّن سمع هذه الروايات أنّه