تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢

ولا تستدبرها » ( 1 ) . وفي مرفوعة محمّد بن يحيى ، قال : سئل أبو الحسن عليه السّلام ما حدّ الغائط ؟ قال : « لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها » ( 2 ) . وهاتان الروايتان صريحتان في كراهة الاستدبار ، ولكن المسؤول عنه فيهما حدّ الغائط ، فلا تعمّان خصوص البول عند انفراده ، واللَّه العالم . ( و ) يكره ( البول في الأرض الصلبة ) وما بحكمها ممّا ينافي التوقّي من البول ، لما روي من « أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم كان أشدّ الناس توقّيا من البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهة أن ينضح عليه البول » ( 3 ) . ولا ينافي كراهة البول في الأرض الصلبة ما تقدّم من استحباب ارتياد موضع البول ولو لأجل التأسّي . ( و ) يكره البول ( في ثقوب الحيوان ( 4 ) ) لما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه نهى أن يبال في الجحر ( 5 ) .

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 26 / 65 ، الإستبصار 1 : 47 / 131 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 .
( 2 ) الكافي 3 : 15 / 3 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .
( 3 ) التهذيب 1 : 33 / 87 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .
( 4 ) في « ض 1 » : الحيوانات .
( 5 ) سنن البيهقي 1 : 99 ، سنن النسائي 1 : 33 ، مسند أحمد 5 : 82 ، المستدرك - للحاكم - 1 : 186 .